بسم اللَّه الرحمن الرحيم
3 إلى فضيلة الأُستاذ قيس ظبيان المحترم
مدير تحرير مجلّة الشريعة الغرّاء
السّلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته
أمّا بعد ، فلقد وصلني العدد 339 من مجلة الشريعة ، فتصفّحت مواضيعها ، واسترعى انتباهي ما أجاب به فضيلة الشيخ عبد اللَّه بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، حينما وجهت إليه مجموعة من الأسئلة ، إلّا أنّني لا أُشاطره الرأي في جواب السؤال التاسع والحادي عشر ، وإليك نصّ كلامه :
السؤال التاسع : لما ذا سمّيت حجّته بحجّة الوداع ؟
فأجاب بأنّه صلى الله عليه وآله وسلم تُوفي بعد أربعة أشهر من هذا الحجّ فكانت وداعاً منه صلى الله عليه وآله وسلم لأُمّته .
أقول : الصحيح أن يقول ثلاثة أشهر لا أربعة أشهر ، لأنّه صلى الله عليه وآله وسلم توفّي في الثاني عشر من ربيع الأوّل حسب رأي أهل السنّة ، والفترة بين الثاني عشر من ذي الحجّة الذي تنتهي فيه أعمال الحجّ ، إلى الثاني عشر من ربيع الأوّل ، لا تتجاوز عن ثلاثة أشهر .