2 - عن إسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر ، فجعل يقبّله وهو ميّت . . . الحديث « 1 » .
أقول : نقلت هذا الحديث هنا ؛ وإن كان خارجاً عن العنوان ؛ لكونه حاكياً عن فعل أحد أئمّة أهل البيت عليهم السلام . وهو حجّة بنص حديث الثقلين المتواتر وغيره .
القسم الثالث : التقبيل الذي يكون على وجه التكريم والاحترام ،
كتقبيل يد نبيّ أو وصيّ أو رأسهما أو رجلهما وكتقبيل يد الوالد والوالدة والأستاذ والعالم الربّاني أو غيرهم من الكبار والعظماء ، للَّه سبحانه وتعالى ، أو كتقبيل يد أمير أو حاكم أو غني أو سلطان طمعاً في حطام الدنيا والمقامات الدنيوية والمادية .
وهذا القسم هو محلّ النزاع ومعركة الآراء .
وهنا قسم رابع يشترك مع الثالث في الحكم ، وهو التقبيل للتبرّك والاستشفاء .
فتوهم بعض حرمة هذين القسمين ، إمّا يرونه بدعة ، أو يرونه شركاً وكفراً ( والعياذ باللَّه ) .
ويأتي القسمان في تقبيل الإنسان غير الإنسان من الجمادات ؛ لكونها منسوبة
هامش
( 1 ) البحار 47 : 267 .