أما الأئمة السابقون فلم يكن لزاما عليهم أن يقوموا بالسيف ، وانما كان الأمر متروكا للظروف وملابساتها وما يقتضيه كل ظرف منها من حكم وتكليف ، ولذلك كان لهم بعض الأمان وبعض الحرية وان لم يكن أمانا وحرية بمعناهما الصحيح .
وأما جواب الدليل الرابع :
فان البنوّة انما تثبت - في الشرع - بقول القابلة والنساء اللائي يحضرن الولادة ، وباعتراف صاحب الفراش ، وبشهادة رجلين من المسلمين على اقرار الأب بابنه . وهذه الجوانب الثلاثة متوفرة في هذا الولد .
فالسيدة حكيمة بنت الإمام الجواد عليه السلام هي التي تولت أمر الولادة وشهدت بها .
والإمام العسكري هو الأب وقد أقر بهذه البنوّة أمام خواصه « 1 » .
هامش
( 1 ) الارشاد : 372 .