والجوهر الفرد ؛ فلا يتصور أن يكون مجاورا لأكثر من ستة جواهر فلا يتصور أن يكون مباينا لأكثر من ستة جواهر إما معينة ، أو غير معينة على اختلاف الأقوال فيه .
[ وذلك لأن المباينة إنما تكون بتوسط الأحياز المحيطة بالجوهر الفرد بينه وبين باقي الجواهر ، وما يحيط به من الأحياز لا يزيد على ستة أحياز ؛ فلا يكون مباينا لأكثر من ستة جواهر ] « 1 » .
هامش
( 1 ) ساقط من أ .