تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أبكار الأفكار في أصول الدين — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
فإن قيل : لو جاز أن تكون الإرادة « 1 » للشئ « 1 » عين الكراهة لضده ؛ لكان العلم بالشيء جهلا بضده ؛ وهو محال ؛ فإنه لا يلزم من العلم بالسواد ، الجهل بالبياض ، ونحوه قلنا : هذه دعوى مجردة ، وتمثيل من غير دليل جامع ؛ فلا يصح . كيف : وأن الاتفاق واقع على أن إرادة « 2 » الشيء « 2 » كراهية لعدم ذلك الشيء إما بعين الإرادة ، أو بغيرها ، وما لزم أن يكون العلم بوجود الشيء ؛ جهلا بعدمه ، كان الجهل بالعدم عين العلم ، أو غيره . * * * * * * * *
هامش
( 1 ) في ب ( إرادة الشيء ) . ( 2 ) في ب ( الإرادة للشئ ) .
أبكار الأفكار في أصول الدين — صفحة 467 | سيف الدين الآمدي