پرش به محتوای اصلی

أبكار الأفكار في أصول الدين — صفحه 366

پدیدآورندگان:

ص۳۶۶
فإن قيل : إن الاعتماد : إنما يكون مانعا من تولد الحركة عن الاعتماد الآخر بشرط أن يكون مساويا للاعتماد الآخر ، أو راجحا عليه . وأما إذا كان مرجوحا ؛ فلا . قلنا : فإذا جاز انتفاء المانع عن المرجوح ؛ فما المانع من أن يقال : شرط المانع أن يكون راجحا ؟ وأما إذا كان مساويا ؛ فلا . وحيث تعذر تولد الجذبين إنما كان بناء على انتفاء صلاحية ما عنه التولد ، أو أن يكون شرط صحة التولد عن الاعتماد الرجحان ، كما كان شرط صحة الممانعة المساواة ، أو الرجحان ؛ وهو صعب لا مخلص لهم منه . * * * * * * * *