فإن كان الأول : فما خلا في أكله لها عن ضرر .
وإن كان الثاني : فلا أسميه مضطرا على الحقيقة ؛ بل تجوزا لمشابهة حاله حال من ألجئ إليها مع العيافة .
وأما الفرق : فمتحقق بالاختيار في أحد الفعلين ؛ وإلا لجاز في الآخر .
* * * * * * * * *
أبكار الأفكار في أصول الدين — صفحة 369
مساهمون: سيف الدين الآمدي
ص٣٦٩