مكان مغصوب .
ويجب في الصّلاة أيضا إيقاعها في أوقاتها « 1 » .
فأوّل وقت الظّهر : زوال « 2 » الشّمس ، وعلامة الزّوال : زيادة الظّلّ بعد النّقصان « 3 » .
وأوّل وقت العصر : حين الفراغ من الظّهر ، وآخر وقتها : إذا بقي للغروب « 4 » مقدار أدائها ، لا غير .
وأوّل وقت المغرب : غروب الشّمس ، وعلامته : زوال الحمرة من ناحية المشرق .
و [ أوّل ] وقت العشاء الآخرة : من حين الفراغ من المغرب ، وآخر وقتها إذا بقي لانتصاف اللّيل مقدار أدائها .
وأوّل وقت الصّبح : طلوع الفجر الثّاني ، وهو : البياض المنتشر في أفق المشرق ، وآخره : طلوع الشّمس .
[ في صلاة الآيات ]
قال « قدّس اللّه روحه » :
ومنها صلاة الآيات ، وتجب عند أسبابها كالخسوف ، والكسوف ، والزّلزلة ، وأخاويف السّماء ، وهي : عشر ركعات بأربع سجدات .
ويجب فيها النّيّة ، فيقول : « أصلّي صلاة الكسوف - مثلا - أداء ، لوجوبها ، قربة إلى اللّه » .
و « 5 » يقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، فإن أتمّ ركع ، ثمّ قام ، ويكبّر ؛ فيقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، وهكذا إلى الرّكوع الخامس ، وينتصب ويسجد [ سجدتين ] ، ثمّ
هامش
( 1 ) « ج » : وقتها .
( 2 ) « ج » : زيادة : من .
( 3 ) « ج » : نقصانه .
( 4 ) « ج » : لغروب الشّمس .
( 5 ) « ج » : ثمّ .