بالسّجود الأوّل ، إلّا الطّمأنينة بعد الرّفع منه ، فإنّها هاهنا مندوبة ، والأولى واجبة .
قال « قدّس اللّه روحه » :
ثمّ ينهض إلى الثّانية ؛ فيقرأ الحمد وسورة ويصنع كما صنع في الرّكعة الأولى ويتشهّد ؛ فيقول : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » .
ثمّ ينهض إلى الثّالثة ؛ فيقرأ الحمد وحدها إن شاء ، وإن شاء سبّح عوض الحمد ؛ فيقول : « سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلّا اللّه ، واللّه أكبر » مرّة واحدة . ثمّ يصلّي الرّابعة كذلك ، ويتشهّد كالأوّل ، ويسلّم مستحبّا .
أقول : إذا رفع المصلّي رأسه من السّجود الثّاني في الرّكعة الأولى ، وجب عليه القيام للإتيان بالرّكعة الثّانية ، فإذا قام قرأ الحمد والسورة « 1 » على صفة ما قرأ « 2 » في الأولى ، ثمّ يصنع كما صنع في الرّكعة الأولى من الرّكوع والسّجود .
السّابع : التّشهّد ، فإذا رفع رأسه من السّجود الثّاني من الرّكعة الثّانية ، وجب عليه الجلوس للتّشهّد الأوّل .
وفي صفته روايتان :
إحداهما : كما ذكر ، وهو « أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » « 3 » .
والأخرى : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » « 4 » وهي الأحوط .
ويجب فيه الجلوس والطّمأنينة بقدر ذكره ، والنّطق به العربيّة ، والتّرتيب ، كما
هامش
( 1 ) « ج » : وسورة .
( 2 ) « ج » : قرأه .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 70 ، المبسوط 1 : 115 ، المنتهى 1 : 292 .
( 4 ) المهذّب : 1 : 95 ، الكافي في الفقه : 123 ، المراسم : 72 ، السّرائر : 48 .