قال عليه السلام : ولا يجيء غيره . [ ص 58 ح 19 ]
أقول : بيان لبطلان تجويز الاختلاف في الفتوى ، ولكنّه لا تنافي جواز الاختلاف في العمل بسبب اختلاف الأحكام الواصليّة « 1 » معلوماً من الشريعة ، حيث يجوز العمل بظاهر القرآن وخبر الواحد ، فيكون الحكم الواصل معلوماً من الشريعة ، فليتدبّر .
قال عليه السلام : نوريّة آدم . [ ص 58 ح 20 ]
أقول : من حيث جوهره الناطق الذي من عالم الأنوار العقليّة والجواهر القدسيّة التي من صقع قدسه تعالى حيث قال عزّ من قائل :
« فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا »
« 2 » حيث نسب ذلك إلى جنابه وفيض مجده وجوده تعالى .
قال عليه السلام : إن كان كذا . [ ص 58 ح 21 ]
أقول : أيما رأيك في مسألة كذا : إن نَقُلْ الكلام فيها .
قال عليه السلام : مَهْ . [ ص 58 ح 21 ]
أقول : بفتح الميم وسكون الهاء ، أياكفف « 3 » .
قال عليه السلام : من أرأيت . [ ص 58 ح 21 ]
أقول : لعلّه عليه السلام علم من قول السائل : « أرأيت » أنّ مراده طلب الفتوى عنه بالرأي والاجتهاد ، فقد ردّ عليه بأنّي لنا كذلك ؟ ، والمراد بقوله عليه السلام : « أرأيت » لفظ « رأيت » ، ولذا دخل عليه « مَن » الموصولة ، والمقصود : لسنا ممّن يقال له : أرأيت .
قال عليه السلام : من دون اللَّه . [ ص 59 ح 22 ]
أقول : أيمن دون أمره والرجوع إلى كتابه .
هامش
( 1 ) . سيأتي من المصنّف رحمه الله أنّ أحكام اللَّه تعالى على قسمين : واقعيّة وواصليّة ، والأولى عزيمة ، والثانيةرخصة .
( 2 ) . الأنبياء ( 21 ) : 91 .
( 3 ) . شرح المازندراني ، ج 5 ، ص 6 .