دعائم الإسلام ، إذا أخذت بها زكا عملي ، ولم يضرّني جهل ما جهلت بعده ؛ الحديث . « 1 »
وضرّه وضرّ به ، بمعنى ؛ نصّ عليه في القاموس . « 2 »
قوله : ( وحقّ في الأموال الزكاة ) . [ ح 6 / 1495 ]
عطف بيان للحقّ ، وفي رواية عيسى بن السريّ الآتية : « وحقّ في الأموال من الزكاة » إلى آخره ، وتخصيص الزكاة بالذكر لأنّه عبادة ماليّة ، وهو أشقّ في النفوس العامّيّة من العبادات البدنيّة .
قوله : ( والولاية ) . [ ح 6 / 1495 ]
المراد بها الإيمان بأنّ الإمام أولى بالامّة من أنفسهم ، لا مجرّد المحبّة والموالاة .
والإيمان بالولاية - بالمعنى الذي ذكرناه - يضع نير الائتمار والانتهاء بالأعناق في كلّ ما يأمر وليّ الأمر وينهى ، ولهذا اختار من اختار العار على النار ، بعصيان الملك الجبّار ، في أمر الخلفاء الأخيار .
وعلى هذا فيحتمل جرّ « حقّ » و « الولاية » على العطف ب « ما جاء من عند اللَّه » .
والتخصيص بعد التعميم ؛ لكونهما أشقّ ما جاء به .
ويُحتمل رفعهما على العطف على شهادة أن لا إله إلّااللَّه . وعلى التقديرين تنكير « حقّ » للاقتفاء بقوله تعالى :
« وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ »
« 3 » ، وعطف الزكاة عليه عطف بيان ، إمّا لتخصيص فيها ، أو لتعميم فيه ؛ لأنّه ورد في الأخبار أنّ الحقّ المعلوم أن يقدّر الرجل شيئاً على حسب وسعه أن ينفق في سبيل اللَّه ، إمّا يوماً بيوم ، أو في كلّ أسبوع ، أو في كلّ شهر .
قوله : ( فَضْلٌ يُعْرَفُ ) . [ ح 6 / 1495 ]
رأيت في بعض النسخ بالصاد المهملة ، أي مميّز معروف ؛ والحاصل أنّه هل في أمر الولاية دليل ومستمسك معروف نتمسّك به ؟
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 21 ، ح 9 .
( 2 ) . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 75 ( ضرر ) .
( 3 ) . المعارج ( 70 ) : 24 و 25 .