في القاموس :
قال به : غلب به . ومنه : سبحان من تعطّف بالعزّ . وقال به ، والقوم بفلان : قتلوه . ابن الأنباري قال : يجيء بمعنى تكلّم وضرب وغلب ومات ومال واستراح وأقبل ، ويعبّر بها عن التهيّء للأفعال والاستعداد لها ، يُقال : قال عليه السلام فأكل ، وقال فضرب ، وقال فتكلّم ونحوه . « 1 »
انتهى عبارة القاموس .
وفي النهاية :
العرب يجعل القول عبارة عن جميع الأفعال ، ويطلقه على غير الكلام واللسان ، فيقول :
قال بيده ، أي أخذ ، وقال برجله ، أي مشى ، وقال له العينان سمعاً وطاعة ، أي أومأت ، وقال بالماء على يده ، أي قلب ، وقال بثوبه ، أي رفعه ، وكلّ ذلك على المجاز والاتّساع . « 2 »
قوله : ( كلّ ما أفاد الناس ) . [ ح 11 / 1431 ]
في القاموس في الفاء مع الواو : « أفاده : استفاده وأفدته إيّاه » . « 3 »
وفي الفاء مع الياء : « الفائدة : ما استفدت من علم أو مال . وأفدت المال : استنفدته ، أو أعطيته ؛ ضدّ » . « 4 »
وقال الفاضل المحقّق الأستاذ في الكفاية :
المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسّب من صناعة أو تجارة أو زراعة وغير ذلك ، عدا الميراث والصداق والهبة ، والظاهر أنّ نماءها ملحق بالأرباح ، كما صرّح به الشهيد في البيان .
وقال أبو الصلاح : يجب في الميراث والهبة والهدية أيضاً ، وكثير من الأخبار الدالّة على الخمس في هذا النّوع شامل بعمومها للكلّ .
ومذهب الأصحاب أنّ الخمس إنّما يجب في الأرباح والفوائد إذا فضلت عن مؤونة السنة له ولعياله . « 5 »
هامش
( 1 ) . القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 42 ( قول ) .
( 2 ) . النهاية ، ج 4 ، ص 124 ( قول ) .
( 3 ) . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 324 ( فود ) .
( 4 ) . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 325 ( فاد ) .
( 5 ) . كفاية الأحكام للسبزواري ، ص 212 .