مالك : أن وجوب الحجاب كان في سنة زواج النبي بزينب . وعن ابن سعد أيضا أنه كان في ذي القعدة « 1 » .
امّهات المؤمنين :
وفي الآية السادسة :
النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ . . .
وجاء في ذيل الآية 53 :
وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً
.
وفي تفسير القمي : كان سبب نزولها : أنه لما أنزل اللّه
النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ . . .
. . . قال طلحة [ بن عبيد اللّه التيمي ابن عم عائشة ] : تزوّج محمد نساءنا ويحرّم علينا نساءه ؟ ! لئن أمات اللّه محمدا لنفعلنّ كذا وكذا . . . فأنزل اللّه الآية « 2 » .
ونقل الطوسي عن السديّ قال : لما نزلت آية الحجاب ، قال رجل من بني تيم ( ؟ ! ) أنحجب عن بنات عمّنا [ عائشة ] ان مات عرّسنا بهنّ ، فنزل قوله :
وَلا أَنْ تَنْكِحُوا . . .
.
وعن الشعبي عن عكرمة قال : لما نزلت آية الحجاب قال آباء النساء وأبناؤهن : ونحن أيضا مثل أولئك ؟ فأنزل اللّه :
لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَلا نِسائِهِنَّ وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً
« 3 » .
هامش
( 1 ) كما في الميزان 16 : 343 .
( 2 ) تفسير القمي 2 : 195 .
( 3 ) التبيان 8 : 358 ومجمع البيان 9 : 577 . وفي الميزان 16 : 343 خبر السدّي عن الدر -