فوقّع عليه السّلام : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ ، إن شاء اللّه « 1 » .
( 785 ) 5 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل حلف بالبراءة من اللّه ومن رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فحنث ، ما توبته ، وكفّارته ؟
فوقّع عليه السّلام : يطعم عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، ويستغفر اللّه عزّ وجلّ « 2 » .
( 786 ) 6 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ، ولمولياته الذكر والأنثى فيه سواء ؟ أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة ؟
فوقّع عليه السّلام : جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به ، إن شاء اللّه « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 307 ، ح 14 . عنه وسائل الشيعة : 18 / 436 ، ح 23996 .
تهذيب الأحكام : 6 / 192 ، ح 415 ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى الأخير عليه السّلام . . .
قطعة منه في ( حكم الدين ) ، و ( حكم استمهال أداء الدين الحالّ بزيادة ) ، و ( موعظته عليه السّلام في الشهادة بالحقّ ) .
( 2 ) الكافي : 7 / 461 ، ح 7 . عنه وسائل الشيعة : 23 / 213 ، ح 29395 ، ونزهة الناظر للمحقّق الحليّ : 113 س 11 .
تهذيب الأحكام : 8 / 299 ، ح 1108 .
من لا يحضره الفقيه : 3 / 237 ، ح 1127 ، بتفاوت يسير .
عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : 22 / 390 ، ح 28863 .
مستطرفات السرائر : 132 ، ح 5 .
قطعة منه في ( حكم كفّارة الحنث ) .
( 3 ) الكافي : 7 / 45 ، ح 2 . -