تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢

الثاني والخمسون - إلى محمّد بن الحسن الصفّار :

( 781 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه السّلام في رجل باع ضيعته من رجل آخر ، وهي قطاع أرضين ، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده ، وقال : إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها ، هل يجوز له ذلك ، أو لا يجوز له أن يشهد ؟ فوقّع عليه السّلام : نعم ! يجوز ، والحمد للّه . وكتب إليه : رجل كان له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكّة والقرية على مراحل من منزله ، ولم يؤت بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة ، فقال للشهود : اشهدوا أنّي قد بعت من فلان جميع القرية التي حدّ منها كذا والثاني والثالث والرابع ، وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصالح للمشتري ذلك ؟ وإنّما له بعض هذه القرية ، وقد أقرّ له بكلّها . فوقّع عليه السّلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء على البائع على ما يملك . وكتب : هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها إذا تعرّف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا ؟ فوقّع عليه السّلام : نعم ! يشهدون على شيء مفهوم معروف .
هامش
- ح 2548 ، بتفاوت يسير ، والوافي : 3 / 860 ، ح 1480 . المناقب لابن شهرآشوب : 4 / 433 ، س 20 . عنه البحار : 50 / 286 ، س 6 ، ضمن ح 60 . الثاقب في المناقب : 573 ، ح 518 ، مرسلا عن محمّد بن حجر ، قال : كتبت . . . قطعة منه في ( ذمّ يزيد بن عبد اللّه ) ، و ( مقام الظالم والمظلوم بين يدي اللّه تعالى ) .