بأكثر من الذي اشتريته ، ولا أعلمه أنّي ربحت عليه ، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أريد وإلّا أرد به عليه .
فهل يجوز الشرط والربح ؟ أو يطيّب لي شيء منه ؟ وهل يطيّب لي شيء إن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه ؟
فكتب عليه السّلام : لا يطيّب لك شيء من هذا ، فلا تفعله « 1 » .
السادس والأربعون - إلى عليّ بن مهزيار :
( 775 ) 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : سعد ، عن الحسن بن عليّ بن مهزيار ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله عن الصلاة في القرمز « 2 » ، وأنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه .
فكتب عليه السّلام : لا بأس به مطلق ، والحمد للّه ربّ العالمين « 3 » .
السابع والأربعون - إلى عمر بن أبي مسلم ، ( أبي عليّ ) :
( 776 ) 1 - الراونديّ رحمه اللّه : روى عن عمر بن أبي مسلم ، قال :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 228 ، ح 997 . عنه وسائل الشيعة : 18 / 93 ، ح 23225 ، بتفاوت يسير .
قطعة منه في ( حكم الوكيل الذي يشتري شيئا ، فيدفع إلى الموكّل بأكثر ممّا اشترى ) .
( 2 ) القرمز : صبغ أحمر أرمنيّ الأصل ، وعند الأساكفة : جلد صبغ بلون القرمز . المنجد : 624 .
وفي الحديث : لا تلبس القرمز ، لأنّه أردية إبليس . مجمع البحرين : 4 / 31 ( قرمز ) .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 2 / 363 ، ح 1502 .
عنه وسائل الشيعة : 4 / 435 ، ح 5640 ، والوافي : 7 / 433 ، ح 6280 ، بتفاوت يسير .
قطعة منه في ( حكم لباس المصلّي ) .