إلى طلوع الشمس ، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس ؟
فكتب عليه السّلام : لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي ، فأمّا لغيره فلا .
وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها « 1 » .
( 768 ) 4 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عليّ بن بلال « 2 » قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟
فكتب عليه السّلام : لا تعط الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك « 3 » .
الثاني والأربعون - إلى عليّ بن الحسين القمّي :
( 769 ) 1 - فخر الدين الطريحيّ رحمه اللّه : نسخة توقيع ورد من الإمام أبي محمّد [ الحسن بن عليّ ] العسكريّ عليه السّلام إلى عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ ، وهي :
[ وكفاه فخرا وعزّا وشرفا أن يخاطبه المعصوم بهذه الكلمات القدسيّة الناصعة التي تنبئ عن عظمة الصدوق الأوّل ، وعلوّ مقامه ، وسموّ منزلته ، وإليك نصّ التوقيع : ] « 4 »
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 175 ، ح 696 . عنه البحار : 80 / 153 ، س 13 ، أورد ذيل الحديث .
الاستبصار : 1 / 291 ، ح 1068 ، بحذف الذيل . عنه وسائل الشيعة : 4 / 235 ، ح 5018 .
قطعة منه في ( حكم قضاء النوافل ) .
( 2 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السّلام إليه .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 4 / 53 ، ح 140 . عنه وسائل الشيعة : 9 / 222 ، ح 11883 ، والوافي :
10 / 189 ، ح 9408 ، بتفاوت يسير .
قطعة منه في ( حكم دفع الزكاة إلى المخالف ) .
( 4 ) كلّ ما بين المعقوفتين في هذا الحديث ، عن الإمامة والتبصرة .