تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
ابن محمّد القاسانيّ ، عن محمّد بن محمّد ، عن عليّ بن بلال « 1 » . أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة ، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ فكتب عليه السّلام : يجوز إذا أعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل « 2 » . ( 766 ) 2 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، قال : حدّثني عليّ بن بلال ، وأراني قد سمعته من عليّ بن بلال « 3 » قال : كتبت إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة أخرى ، يحتاج ، أن يوجّه له فطرة أم لا ؟ فكتب عليه السّلام : تقسّم الفطرة على من حضرها ، ولا توجّه ذلك « 4 » إلى بلدة أخرى وإن لم تجد موافقا « 5 » . ( 767 ) 3 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي الحسن عليّ بن بلال « 6 » ، قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر
هامش
( 1 ) عدّه الشيخ من أصحاب الجواد والهادي والعسكريّ عليهم السّلام ، رجال الطوسيّ : 404 رقم 17 ، و 417 ، رقم 6 ، و 432 ، رقم 4 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 1 / 294 ، ح 860 . الكافي : 3 / 153 ، ح 11 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 3 / 24 ، ح 2930 . قطعة منه في ( حكم وضع الجريدة مع الميّت ) . ( 3 ) تقدّمت ترجمته في الحديث السابق . ( 4 ) في الاستبصار يقسّم الفطرة على من حضرها ، ولا يخرج ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا . ( 5 ) تهذيب الأحكام : 4 / 88 ، ح 258 . عنه الوافي : 10 / 269 ، ح 9568 ، بتفاوت يسير . الاستبصار : 2 / 51 ، ح 171 ، بتفاوت يسير . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 9 / 360 ، ح 12237 . قطعة منه في ( حكم زكاة الفطرة ونقلها إلى بلد آخر ) . ( 6 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السّلام إليه .