تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
ناصبة معقبة تفيدك مائة دينار . . . فأتيت بغداد ، وتزوّجت بها فأعقبت وأخذت منها مالا ، ثمّ رجعت . . . « 1 » .

الثامن - حكم النفقة على المرأة :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . إسحاق بن محمّد النخعيّ ، قال : سأل الفهفكيّ أبا محمّد عليه السّلام : ما بال المرأة . . . تأخذ سهما واحدا ، ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال أبو محمّد عليه السّلام : إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة . . . « 2 » .

( ب ) - في الأولاد وفيه حكمان

الأوّل - حكم ختان الولد :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . عن عبد اللّه بن جعفر أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه السّلام : إنّه روي عن الصادقين عليهما السّلام « 3 » : أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهّروا ، وإنّ الأرض تضجّ إلى اللّه من بول الأغلف . . . ، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين ، أم لا ، إن شاء اللّه ؟
هامش
( 1 ) دلائل الإمامة : 427 ، ح 390 . تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 329 . ( 2 ) الكافي : 7 / 85 ، ح 2 . تقدّم الحديث بتمامه في رقم 531 . ( 3 ) في الفقيه : عن الصالحين عليهم السّلام ، وكذا في مكارم الأخلاق .