الثالث - حكم العبد بغير إذن مولاه :
( 529 ) 2 - القاضي نعمان التميميّ رحمه اللّه : قال أبو محمّد صلوات اللّه عليه « 1 » :
المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلّا بإذن سيّده .
فإن تزوّج بغير إذن سيّده ، فإن شاء سيّده أجاز ، وإن شاء فرّق « 2 » .
الرابع - حكم التمتّع بالفاجرة :
1 - الإربليّ رحمه اللّه : . . . قال [ الحسن بن ظريف ] : . . . فكتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أشاوره في المتعة ، وقلت : أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتّع ؟
فكتب عليه السّلام : إنّما تحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس ، وإيّاك وجارتك المعروفة بالعهر . . . ، فهذه امرأة معروفة بالهتك ، وهي جارة ، وأخاف عليك استفاضة الخبر . . . « 3 » .
الخامس - حكم وطأ خادمة اشتري من قطّع الطريق أو السرقة :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل اشترى . . . خادما بمال أخذه من قطّع الطريق أو من سرقة ، هل . . . يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة ، أو من قطّع الطريق ؟
هامش
( 1 ) لمّا كان أبو محمّد عليه السّلام مشتركا بين الإمام المجتبى والعسكريّ عليهما السّلام ولم تكن قرينة على تعيين أحدهما ، أوردنا الحديث في موسوعة كلّ واحد من الإمامين صلوات اللّه عليهما .
( 2 ) دعائم الإسلام : 2 / 248 ، س 10 ، ضمن ح 937 . عنه مستدرك الوسائل : 14 / 322 ، س 14 ، ضمن ح 16834 ، و 15 / 15 ، ح 17397 ، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام .
( 3 ) كشف الغمّة : 2 / 423 ، س 13 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 747 .