فوقّع عليه السّلام : لا خير في شيء أصله حرام ، ولا يحلّ استعماله « 1 » .
السادس - حكم تحليل الجارية من غير عقد :
1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : . . . محمّد بن عبد اللّه الطهويّ ، قال :
قصدت حكيمة بنت محمّد [ الجواد ] عليه السّلام . . . ، فقلت : يا سيّدتي ! حدّثيني بولادة مولاي وغيبته عليه السّلام ؟
قالت : نعم ! كانت لي جارية ، يقال لها : نرجس ، فزارني ابن أخي ، فأقبل يحدق النظر إليها ، فقلت له : يا سيّدي ! لعلّك هويتها ، فأرسلها إليك ؟
فقال لها : لا ، يا عمّة ! ولكنّي أتعجّب منها . . . ، فقال : استأذني في ذلك أبي عليه السّلام .
قالت : فلبست ثيابي ، وأتيت منزل أبي الحسن عليه السّلام ، فسلّمت وجلست ، فبدأني عليه السّلام ، وقال : يا حكيمة ! ابعثي نرجس إلى ابني أبي محمّد . . .
قالت حكيمة : فلم ألبث أن رجعت إلى منزلي ، وزيّنتها ، ووهبتها لأبي محمّد عليه السّلام ، وجمعت بينه وبينها في منزلي . . . « 2 » .
السابع - حكم التمتّع بجارية ناصبة :
1 - أبو جعفر الطبريّ رحمه اللّه : قال : . . . أردت التزويج والتمتّع ، فأتيت الحسن ابن عليّ السراج عليه السّلام ، فقال لي : يا ابن جرير ! عزمت أن تمتّع ، فتمتّع بجارية
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 125 ، ح 8 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 782 .
( 2 ) إكمال الدين وإتمام النعمة : 426 ، ح 2 .
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 71 .