إليه يسأله عن الجريدة ، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟
فكتب عليه السّلام : يجوز إذا أعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل « 1 » .
( ك ) - الصلاة على الميّت
1 - الحضينيّ رحمه اللّه : عن عيسى بن مهديّ الجوهريّ ، قال : . . . فلمّا دخلنا على سيّدنا أبي محمّد الحسن عليه السّلام . . . ، قال عليه السّلام : نعم ! في أنفسكم ما تسألون عنه ، وأنا أنبّئكم به ، والتكبير على الميّت خمسا ، وكبّر غيرنا أربعا .
فقلنا : يا سيّدنا ! هو ممّا أردنا أن نسأل عنه .
فقال عليه السّلام : أوّل من صلّى عليه من المسلمين خمسا عمّنا حمزة بن عبد المطّلب أسد اللّه ، وأسد رسوله . . . « 2 » .
2 - المسعوديّ رحمه اللّه : وحدّثنا جماعة كلّ واحد منهم يحكي : أنّه دخل الدار ، وقد اجتمع فيها جملة بني هاشم . . . ، فحكوا أنّهم كانوا في مصيبة وحيرة . . .
ثمّ خرج بعده أبو محمّد عليه السّلام حاسرا ، مكشوف الرأس . . . ، وأخرجت الجنازة [ أي جنازة أبيه الهادي عليهما السّلام ] . . . ، وقد كان أبو محمّد عليه السّلام صلّى عليه قبل أن يخرج إلى الناس ، وصلّى عليه لمّا أخرج المعتمد . . . « 3 » .
3 - الراونديّ رحمه اللّه : . . . أحمد بن محمّد بن مطهّر ، [ قال : ]
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 294 ، ح 860 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 765 .
( 2 ) الهداية الكبرى : 344 ، س 21 .
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 321 .
( 3 ) إثبات الوصيّة : 243 ، س 1 .
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 445 .