تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
فوقّع عليه السّلام : إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل « 1 » .

( ح ) - حكم جعل الميّتين على سرير واحد

1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد الحسن العسكريّ عليه السّلام : أيجوز أن يجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلّة الناس ، وإن كان الميّتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ، ويصلّى عليهما ؟ فوقّع عليه السّلام : لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد « 2 » .

( ط ) - حكم حدّ الماء لغسل الميّت

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السّلام في الماء الذي يغسل به الميّت كم حدّه ؟ فوقّع عليه السّلام : حدّ غسل الميّت يغسل حتّى يطهر إن شاء اللّه . . . « 3 » .

( ى ) - حكم وضع الجريدة مع الميّت

1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن محمّد ، عن عليّ بن بلال ، أنّه كتب
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 429 ، ح 1368 . يأتي الحديث أيضا في ج 3 ، رقم 797 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 1 / 454 ، ح 1480 . يأتي الحديث أيضا في ج 3 ، رقم 800 . ( 3 ) الكافي : 3 / 150 ، ح 3 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 788 .
موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 334 | الشيخ أبو القاسم الخزعلي