تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
9 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . إسحاق بن محمّد النخعيّ ، قال : سأل الفهفكيّ أبا محمّد عليه السّلام : ما بال المرأة . . . تأخذ سهما واحدا ، ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال أبو محمّد عليه السّلام : إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة . . . ، فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : إنّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن هذه المسألة ، فأجابه بهذا الجواب . فأقبل أبو محمّد عليه السّلام عليّ ، فقال : نعم ، هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منّا واحد . . . « 1 » . ( 321 ) 10 - الحضينيّ رحمه اللّه : عن عيسى بن مهديّ الجوهريّ ، قال : خرجت أنا والحسن بن مسعود ، والحسين بن إبراهيم ، وعتاب وطالب ابنا حاتم ، ومحمّد بن سعيد ، وأحمد بن الخصيب ، وأحمد بن جنان من جنبلا إلى سامرّاء ، في سنة سبع وخمسين ومائتين . فعدلنا من المدائن إلى كربلاء ، فرأينا أثر سيّدنا أبي عبد اللّه الحسين عليه السّلام ليلة النصف من شعبان ، فلقينا إخواننا المجاورين بسامرّاء لمولانا أبي محمّد الحسن عليه السّلام لنهنّئه بمولد مولانا المهديّ عليه السّلام ، فبشّرنا إخواننا : إنّ المولود كان طلوع الفجر من يوم الجمعة ، لثمان ليال خلت من شعبان ، وهو ذلك الشهر . فقضينا زيارتنا ببغداد ، فزرنا أبا الحسن موسى بن جعفر ، وأبا جعفر محمّد بن عليّ عليهم السّلام « 2 » وصعدنا إلى سامرّاء .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 85 ، ح 2 . يأتي الحديث بتمامه في ج 2 ، رقم 531 . ( 2 ) في المصدر : أبا محمّد جعفر ، ومحمّد بن عليّ ( عليهم السّلام ) ، وهو غير صحيح .