6 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . سفيان بن محمّد الضبعيّ ، قال :
كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله عن الوليجة ، وهو قول اللّه تعالى :
وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً
، قلت في نفسي : - لا في الكتاب - من ترى المؤمنين هاهنا .
فرجع الجواب : الوليجة الذي يقام دون وليّ الأمر ، وحدّثتك نفسك عن المؤمنين من هم في هذا الموضع ؟
فهم الأئمّة الذين يؤمنون على اللّه ، فيجيز أمانهم « 1 » .
7 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . الحسن بن ظريف ، قال : . . . وأردت أن أسأله [ أي أبا محمّد العسكريّ عليه السّلام ] عن شيء لحمّى الربع ، فأغفلت خبر الحمّي .
فجاء الجواب : سألت عن القائم فإذا قام قضى بين الناس بعلمه كقضاء داود عليه السّلام لا يسأل البيّنة ، وكنت أردت أن تسأل لحمّى الربع فأنسيت . . . « 2 » .
8 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . أبو هاشم الجعفريّ ، قال : . . .
كنت مضيّقا فأردت أن أطلب منه [ أي أبي محمّد العسكريّ عليه السّلام ] دنانير في الكتاب فاستحييت ، فلمّا صرت إلى منزلي وجّه إليّ بمائة دينار .
وكتب إليّ : إذا كانت لك حاجة فلا تستحي ولا تحتشم واطلبها . . . « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 1 / 508 ، ح 9 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 752 .
( 2 ) الكافي : 1 / 509 ، ح 13 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 746 .
( 3 ) الكافي : 1 / 508 ، ح 10 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 749 .