تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
إلى الرجل عليه السّلام يسأله عن العمرة المبتولة « 1 » ، هل على صاحبها طواف النساء ، والعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ . فكتب عليه السّلام : أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء « 2 » . ( 1005 ) 2 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل « 3 » قال : كتبت إليه : إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان ، أجائز لي بيعها ؟ فكتب عليه السّلام : لا بأس به « 4 » . ( 1006 ) 3 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن
هامش
واحتمله المحقّق الزنجاني أيضا . الجامع في الرجال : 2 / 1387 . قال السيّد البروجردي قدّس سرّه : كأنّه من السابعة . الموسوعة الرجاليّة : 4 / 355 و 436 . وقال في موضع آخر : وجلّ من يروي عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام فهم من السابعة . الموسوعة الرجاليّة : 1 / 113 . ( 1 ) المبتول : المقطوع ، ومنه العمرة المبتولة . مجمع البحرين : 5 / 371 ( بتل ) . ( 2 ) الكافي : 4 / 538 ، ح 9 . تهذيب الأحكام : 5 / 163 ، ح 545 ، و 254 ، ح 861 . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : 13 / 442 ، ح 18170 ، والوافي : 12 / 463 ، ح 12327 . الاستبصار : 2 / 232 ، ح 804 . السرائر : 3 / 631 ، س 20 . قطعة منه في ( طواف النساء في العمرة المبتولة ) . ( 3 ) تقدّمت ترجمته في الحديث السابق . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 6 / 382 ، ح 1128 . قطعة منه في ( حكم بيع السلاح إلى السلطان ) .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 226 | الشيخ أبو القاسم الخزعلي