الرابع والأربعون - إلى الخليل بن هاشم :
( 878 ) 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن مهزيار قال :
كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن عليه السّلام : رجل سمع الوطء والنداء في شهر رمضان ، فظنّ أنّ النداء للسحور ، فجامع وخرج ، فإذا الصبح قد أسفر ، فكتب عليه السّلام بخطّه : يقضي ذلك اليوم إن شاء اللّه « 1 » .
الخامس والأربعون - إلى الخليلان بن هاشم :
( 879 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن خليلان بن هشام « 2 » قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : جعلت فداك ، عندنا شراب يسمّى الميبة ، نعمد إلى السفرجل فنقشّره ونلقيه في الماء ، ثمّ نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث ، ثمّ ندقّ ذلك السفرجل ونأخذ ماءه ، ثمّ نعمد إلى ماء هذا المثلّث وهذا السفرجل ، فنلقي فيه المسك ، والأفاوي ، والزعفران ، والعسل ، فنطبخه حتّى يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه ، أيحلّ شربه ؟
فكتب عليه السّلام : لا بأس به ما لم يتغيّر « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 318 ، ح 970 . عنه وسائل الشيعة : 10 / 115 ، ح 12996 .
قطعة منه في ( حكم من جامع أهله في شهر رمضان جاهلا بالوقت ) .
( 2 ) في الوسائل : خليلان بن هاشم .
( 3 ) الكافي : 6 / 427 ، ح 3 . عنه وسائل الشيعة : 25 / 367 ، ح 32140 .
قطعة منه في ( شرب عصير السفرجل ) .