وترك دينا فرأي سيّدي ، فوقّع عليه السّلام : يقتصر من وصيّته على الثلث من ماله ويقسّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء اللّه « 1 » .
الحادي والأربعون - إلى حمدان بن إسحاق :
( 875 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ ، عن حمدان بن إسحاق قال : كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة ، فقيل لي : ليس له علاج إلّا أن تبطّه ، فبططته فمات .
فقالت الشيعة : شركت في دم ابنك .
قال : فكتبت إلى أبي الحسن العسكريّ عليه السّلام « 2 » .
فوقّع عليه السّلام : يا أحمد ! ليس عليك فيما فعلت شيء ، إنّما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت « 3 » .
الثاني والأربعون - إلى حمران :
( 876 ) 1 - أبو نصر الطبرسيّ رحمه اللّه : عن حمران قال : كتبت إلى
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 60 ، ح 13 . عنه الوافي : 24 / 48 ، ح 23639 .
تهذيب الأحكام : 9 / 189 ، ح 758 .
الاستبصار : 4 / 124 ، ح 470 . عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : 19 / 279 ، ح 24593 .
قطعة منه في ( حكم الوصيّة بالثلث وما زاد عليه ) .
( 2 ) في الوسائل : صاحب العسكر عليه السّلام .
( 3 ) الكافي : 6 / 53 ، ح 6 . عنه وسائل الشيعة : 21 / 496 ، ح 27683 ، والبحار : 59 / 68 ، ح 22 .
عوالي اللئالي : 3 / 285 ، ح 24 .
قطعة منه في ( حكم ما لو عالج الإنسان ولده فمات ) .