السادس والثلاثون - إلى الحسين بن إبراهيم الهمدانيّ :
( 869 ) 1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : روى محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين ابن إبراهيم الهمدانيّ قال : كتبت مع محمّد بن يحيى « 1 » : هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد ، يزيد ويأخذ لنفسه ؟
فقال عليه السّلام : يجوز إذا اشترى صحيحا « 2 » .
السابع والثلاثون - إلى الحسين بن سعيد :
( 870 ) 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : الحسين بن سعيد « 3 » قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : رجل كانت له أمة يطأها فماتت ، أو باعها ، ثمّ أصاب بعد ذلك أمّها ، هل له أن ينكحها ؟ فكتب عليه السّلام : لا تحلّ له « 4 » « 5 » .
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ المراد من محمّد بن يحيى بقرينة ورود هذا السند في التهذيب : 9 / 327 ح 1178 ، و 392 ، ح 1401 ، هو محمّد بن يحيى الخراساني .
قال الأردبيلي في ترجمة محمّد بن يحيى الخراساني : الظاهر أنّ المكتوب إليه الرضا أو الجواد أو الهادي عليهم السّلام . جامع الرواة : 2 / 215 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 162 ، ح 566 .
تهذيب الأحكام : 9 / 233 ، ح 913 ، و 245 ، ح 950 .
الكافي : 7 / 59 ، ح 10 . عنه وعن التهذيب ، والفقيه ، وسائل الشيعة : 19 / 423 ، ح 2488 .
قطعة منه في ( حكم شراء الوصيّ من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد ) .
( 3 ) قال الشيخ في ترجمته : من موالى عليّ بن الحسين عليهما السّلام ، ثقة ، روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني ، وأبي الحسن الثالث عليهم السّلام . الفهرست : 58 ، رقم 220 .
فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن هو الرضا أو الهادي عليهما السّلام .
( 4 ) في التهذيب : لا يحلّ له .
( 5 ) الاستبصار : 3 / 159 ، ح 577 .