ثمّ قال لي : على أنّ له في يدي أرضا ولنفسي .
وقال له : على أنّ علينا في ذلك مضرّة يعني في شيئه وشيء نفسه ، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة .
قال : فقال لي : قد وسّعت لك في ذلك .
فقلت له : إنّ هذا لك وللناس أجمعين ؟
فقال لي : قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعا .
فقلت : هذه لعلّة الضرورة ؟
فقال : نعم ! « 1 » .
( ب ) - حكم من آجر ولده مدّة
1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : كتب محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيّ ، إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكريّ عليهما السّلام في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ، ثمّ جاء رجل آخر فقال له : سلّم ابنك منّي سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا ؟
فكتب عليه السّلام بخطّه : يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف « 2 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 228 ، ح 996 . عنه وسائل الشيعة : 19 / 51 ، ح 24131 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 106 ، ح 441 .
يأتي الحديث أيضا في ج 3 ، رقم 989 .