الفصل الرابع عشر : الإجارة وفيه أربعة موضوعات
( أ ) - حكم إكراء الأرض بالطعام
( 683 ) 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عليّ بن مهزيار « 1 » قال : قلت له : جعلت فداك ، إنّ في يدي أرضا ، والمعاملين قبلنا من الأكرة « 2 » . والسلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب « 3 » طعاما ، معلوما ، أفيجوز ذلك ؟
قال : فقال لي : فليكن ذلك بالذهب .
قال : قلت : فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره ، فيجوز أن آخذ منهم دراهم ، ثمّ آخذ الطعام ؟
قال : فقال : وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام ؟
قال : فقلت : فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشيء إلّا هذا .
هامش
( 1 ) تأتي ترجمته في ج 3 ، رقم 927 .
( 2 ) الأكّار كشدّاد : الحرّاث ، جمع أكرة . أقرب الموارد : 1 / 14 ( أكرة ) .
( 3 ) الجريب من الأرض والطعام مقدار معلوم ، إنّه ثلاثة آلاف وتسعمائة ذراع .
وقيل : إنّه عشرة آلاف ذراع . أقرب الموارد : 1 / 112 ( جرب ) .