تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
أبي الحسن عليه السّلام : عن يهوديّ مات وأوصى لديّانهم . فكتب عليه السّلام : أوصله إليّ وعرّفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللّه « 1 » . 2 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن محمّد قال : كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن عليه السّلام : يهوديّ مات وأوصى لديّانه بشيء أقدر على أخذه ، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك ؟ أو أنفذه فيما أوصى به اليهوديّ ؟ فكتب عليه السّلام : أوصله إليّ وعرّفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللّه تعالى « 2 » .

( ع ) - حكم شراء الوصيّ من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد

1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : . . . الحسين بن إبراهيم الهمدانيّ قال : كتبت مع محمّد بن يحيى : هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد ، يزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال عليه السّلام : يجوز إذا اشترى صحيحا « 3 » .

( ف ) - حكم نسيان الوصيّ بعض مصارف الوصيّة

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن الريّان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلّا
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 / 129 ، ح 489 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 842 . ( 2 ) الاستبصار : 4 / 130 ، ح 490 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 906 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 162 ، ح 566 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 869 .