الثانية - حكم رجل مات وعليه دين ولم يخلف إلّا رهنا :
1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : . . . سليمان بن حفص المروزيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام في رجل مات وعليه دين ، ولم يخلف شيئا إلّا رهنا في يد بعضهم ، ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن ، أيأخذه بماله ؟ أو هو وسائر الديّان فيه شركاء ؟
فكتب عليه السّلام : جميع الديّان في ذلك سواء ، يوزّعون بينهم بالحصص .
قال : وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة ، فجاء رجل فادّعى عليه مالا ، وأنّ عنده رهنا .
فكتب عليه السّلام : إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له عليه ، فليأخذ ماله ممّا في يده ، وليردّ الباقي على ورثته ، ومتى أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه ، وأوفى حقّه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البيّنة والورثة منكرون فله عليهم يمين علم يحلفون باللّه ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّا « 1 » .
( ب ) - القرض
حكم الانتفاع بالقرض :
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عليّ بن محمّد ، وقد سمعته من عليّ قال : كتبت إليه : القرض يجرّ المنفعة هل يجوز أم لا ؟ فكتب عليه السّلام : يجوز ذلك . . . « 2 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 198 ، ح 901 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 886 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 205 ، ح 469 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 930 .