تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

( ب ) - الصدقات

حكم صدقة من بلغ ثماني أو سبع سنين :

( 679 ) 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : عليّ بن الحسن ، عن العبديّ ، عن الحسن ابن راشد ، عن العسكريّ عليه السّلام قال : إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك « 1 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 183 ، ح 736 . عنه وسائل الشيعة : 19 / 212 ، ح 24452 . عوالي اللئالي : 3 / 592 ، ح 46 . قطعة منه في ( حدّ وجوب الفرائض والحدود للغلام والجارية ) .