الثانية - حكم من اشترى أرضا ثمّ انكشف له أنّه وقف :
( 678 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن محمّد ابن عيسى ، عن أبي عليّ بن راشد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام ، قلت :
جعلت فداك ، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفيت المال ، خبّرت أنّ الأرض وقف ؟
فقال عليه السّلام : لا يجوز شراء الوقف « 1 » ، ولا تدخل الغلّة في مالك « 2 » ادفعها إلى من أوقفت « 3 » عليه .
قلت : لا أعرف لها ربّا . قال عليه السّلام : تصدّق بغلّتها « 4 » .
الثالثة - حكم أكل الواقف من وقفه وصدقته :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . عليّ بن سليمان قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن عليه السّلام : جعلت فداك ، ليس لي ولد ، ولي ضياع ورثتها من أبي ،
هامش
( 1 ) في التهذيب : الوقوف .
( 2 ) في التهذيب : ملكك .
( 3 ) في التهذيب : وقفت .
( 4 ) الكافي : 7 / 37 ، ح 35 . عنه وسائل الشيعة : 17 / 364 ، ح 22757 .
تهذيب الأحكام : 9 / 130 ، ح 556 .
الاستبصار : 4 / 97 ، ح 377 .
من لا يحضره الفقيه : 4 / 179 ، ح 629 . عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة :
19 / 185 ، ح 24405 .
عوالي اللئالي : 3 / 262 ، ح 12 .
قطعة منه في ( حكم شراء الوقف ) .