الثانية - حكم من نذر أن يصوم الجمعة فوافق الفطر أو الأضحى :
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال : كتب إليه : يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم كلّ جمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر . . . . فكتب عليه السّلام إليه : قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها ، وتصوم يوما بدل يوم إن شاء اللّه تعالى « 1 » .
الثالثة - حكم من نذر أن يصوم يوما فوقع على أهله في ذلك اليوم :
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . الحسين بن عبيد قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث عليه السّلام - يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم يوما للّه ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟
فأجابه عليه السّلام : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة « 2 » .
2 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عن القاسم الصيقل إنّه كتب إليه : يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم يوما للّه ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟
فأجابه عليه السّلام : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 234 ، ح 686 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 955 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 4 / 330 ، ح 1029
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 871 .
( 3 ) الاستبصار : 2 / 125 ، ح 406 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 954 .