تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

الثانية - حكم من نذر أن يصوم الجمعة فوافق الفطر أو الأضحى :

1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال : كتب إليه : يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم كلّ جمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر . . . . فكتب عليه السّلام إليه : قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها ، وتصوم يوما بدل يوم إن شاء اللّه تعالى « 1 » .

الثالثة - حكم من نذر أن يصوم يوما فوقع على أهله في ذلك اليوم :

1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . الحسين بن عبيد قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث عليه السّلام - يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم يوما للّه ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه عليه السّلام : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة « 2 » . 2 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عن القاسم الصيقل إنّه كتب إليه : يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم يوما للّه ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فأجابه عليه السّلام : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 234 ، ح 686 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 955 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 4 / 330 ، ح 1029 يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 871 . ( 3 ) الاستبصار : 2 / 125 ، ح 406 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 954 .