2 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام : انّ لي جمالا ولي قوّاما عليها ، ولست أخرج فيها إلّا في طريق مكّة لرغبتي في الحجّ أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل ؟ أيجب عليّ التقصير في . . . الصيام في السفر أو التمام ؟
فوقّع عليه السّلام : إذا كنت لا تلزمها ، ولا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلى طريق مكّة ، فعليك تقصير وإفطار « 1 » .
الثانية - حكم صوم المغمى عليه :
1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : كتب أيّوب بن نوح إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام :
يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلوات ، أم لا ؟
فكتب عليه السّلام : لا يقضي الصوم . . . « 2 » .
2 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : وسأله [ أي أبا الحسن الهادي عليه السّلام ] عليّ بن مهزيار عن هذه المسألة [ المغمى عليه يوما أو أكثر ] . فقال عليه السّلام : لا يقضي الصوم ، . . . « 3 » .
3 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عليّ بن محمّد القاسانيّ قال : كتبت إليه [ أي أبي الحسن الثالث ] عليه السّلام وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 216 ، ح 534 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 967 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 237 ، ح 1041 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 850 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 237 ، ح 1042 .
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 628 .