تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

الثانية - حكم الصلاة في البيداء وقارعة الطريق :

( 616 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، وغيره ، عن محمّد ابن أحمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن أبي الحسن الأخير عليه السّلام قال : قلت له : تحضر الصلاة والرجل بالبيداء ، فقال عليه السّلام : يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلّي « 1 » . ( 617 ) 2 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : وسأل عليّ بن مهزيار أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن الرجل يصير في البيداء « 2 » ، فتدركه صلاة فريضة ، فلا يخرج من البيداء حتّى يخرج وقتها ، كيف يصنع بالصلاة وقد نهي أن يصلّي بالبيداء ؟ فقال عليه السّلام : يصلّي فيها ويتجنّب قارعة الطريق « 3 » .

الثالثة - حكم الصلاة في بطون الأودية :

( 618 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أبي هاشم الجعفريّ قال : كنت مع أبي الحسن عليه السّلام في السفينة في دجلة
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 389 ، ح 9 . عنه وعن التهذيب والفقيه ، الوافي : 7 / 468 ، ح 6369 . تهذيب الأحكام : 2 / 375 ، ح 1559 . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : 5 / 156 ، ح 6201 . من لا يحضره الفقيه : 1 / 158 ، ح 735 . عنه وسائل الشيعة : 5 / 156 ، ح 6205 . ( 2 ) البيداء : أرض مخصوصة بين مكّة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكّة ، كأنّها من الإبادة وهي الإهلاك . وفي الحديث ( نهى عن الصلاة في البيداء ) وعلّل بأنّها من الأماكن المغضوب عليها . مجمع البحرين : 3 / 18 ( بيد ) . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 157 ، ح 734 . عنه وسائل الشيعة : 5 / 156 ، ح 6203 ، والوافي : 7 / 467 ، ح 6368 .