و - كفّارات الإحرام
ويشتمل هذا العنوان على موضوعين :
الأوّل في كفّارات الصيد في الحلّ والحرم :
1 - الشيخ المفيد رحمه اللّه : . . . عن الريّان بن شبيب ، قال : . . . قال المأمون لأبي جعفر عليه السّلام : إن رأيت جعلت فداك أن تذكر الفقه فيما فصّلته من وجوه قتل المحرم الصيد ، لنعلمه ونستفيده .
فقال أبو جعفر عليه السّلام : نعم ! إنّ المحرم إذا قتل صيدا في الحلّ ، وكان الصيد من ذوات الطير ، وكان من كبارها ، فعليه شاة .
فإن أصابه في الحرم ، فعليه الجزاء مضاعفا .
فإذا قتل فرخا في الحلّ ، فعليه حمل قد فطم من اللبن .
وإذا قتله في الحرم ، فعليه الحمل ، وقيمة الفرخ .
وإن كان من الوحش ، وكان حمار وحش ، فعليه بقرة .
وإن كان نعامة ، فعليه بدنة .
وإن كان ظبيا ، فعليه شاة .
فإن قتل شيئا من ذلك في الحرم ، فعليه الجزاء مضاعفا ، هديا بالغ الكعبة .
وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه ، وكان إحرامه بالحجّ نحره بمنى .
وإن كان إحرامه بالعمرة ، نحره بمكّة .
وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء ، وفي العمد له المأثم ، وهو موضوع عنه في الخطأ .