تشديدا في الظلّ من أبي جعفر عليه السّلام . كان يأمر بقلع القبّة والحاجبين إذا أحرم « 1 » .
الثاني في تظليل الرجل المحرم ، في المحمل :
( 666 ) 1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : روي عن الحسين بن مسلم ، عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام أنّه سئل ما فرق ما بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل ؟
قال عليه السّلام : لا ينبغي أن يستظلّ في المحمل ، والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في شهر رمضان ، فتقضي الصيام ، ولا تقضي الصلاة .
قال : صدقت جعلت فداك « 2 » .
الثالث في المحرم إذا زامل امرأة جاز التظليل لها دونه :
( 667 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : عدّة من أصحابنا ، . . . بكر بن صالح ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام : أنّ عمّتي معي وهي زميلتي ، والحرّ تشتدّ عليها إذا أحرمت ، فترى لي أن أظلّل عليّ وعليها ؟
هامش
( 1 ) الكافي : ج 4 ، ص 350 ، ح 3 .
عنه وسائل الشيعة : ج 12 ، ص 518 ، ح 16964 ، والوافي : ج 12 ، ص 604 ، ح 12703 ، وحلية الأبرار : ج 4 ، ص 617 ، ح 1 .
قطعة منه في ف 3 ، ب 1 ، ( عدم استظلاله عليه السّلام حين الإحرام ) .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 225 ، ح 1060 .
عنه وسائل الشيعة : ج 12 ، ص 522 ، ح 16971 ، والوافي : ج 12 ، ص 611 ، ح 12721 .
قطعة منه في ب 3 ، ( عدم وجوب قضاء الصلاة للحائض ) ، وب 4 ، ( حكم صوم الحائض والمستحاضة ) .