ز - الطواف
ويشتمل هذا العنوان على أربعة موضوعات :
الأوّل في حكم قطع السعي لصلاة الفريضة ، واستحباب الذكر وقراءة القرآن في الطواف :
( 672 ) 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن الفضيل ، قال : إنّه سأل محمد بن علي الرضا عليهما السّلام ، فقال له : سعيت شوطا ، ثمّ طلع الفجر ؟
قال عليه السّلام : صلّ ، ثمّ عد فأتمّ سعيك ؛ وطواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلّم فيه إلّا بالدعاء ، وذكر اللّه ، وقراءة القرآن .
قال : والنافلة يلقي الرجل أخاه ، فيسلّم عليه ، ويحدّثه بالشيء من أمر الآخرة والدنيا ؟
قال : لا بأس به « 1 » .
الثاني في حكم طواف الطفل بالمطوّف :
1 - الإربلي رحمه اللّه : . . . عن أميّة بن علي ، قال : كنت مع أبي الحسن عليه السّلام بمكّة في السنة التي حجّ فيها . . . فصار أبو جعفر عليه السّلام على عنق موفّق ، يطوف به .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ، ص 127 ، ح 417 .
الاستبصار : ج 2 ، ص 227 ، ح 785 .
عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 13 ، ص 403 ، ح 18071 وص 500 ، ح 18303 .
قطعة منه في ف 6 ، ب 1 ، ( قراءة القرآن في طواف الفريضة ) .