أبي نجران ، عن محمد بن الحسن « 1 » أنّه قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام :
جعلت فداك ! قد اضطررت إلى مسألتك ؟
فقال عليه السّلام : هات .
فقلت : سعد بن سعد ، قد أوصى : حجّوا عنّي مبهما ، ولم يسمّ شيئا ، ولا ندري كيف ذلك ؟
فقال عليه السّلام : يحجّ عنه ما دام له مال « 2 » .
الرابع في حكم الطواف عن الأئمّة والنبيّ وفاطمة عليهم السّلام :
1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . عن علي بن مهزيار ، عن موسى بن القاسم ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السّلام : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك ، فقيل لي : إنّ الأوصياء لا يطاف عنهم .
فقال لي : بل طف ما أمكنك ، فإنّه جائز .
ثمّ قلت له بعد ذلك بثلاث سنين : إنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك ، وعن أبيك ، فأذنت لي في ذلك ، فطفت عنكما ما شاء اللّه ، ثمّ وقع في قلبي شيء فعملت به .
قال : وما هو ؟
قلت : طفت يوما عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
هامش
( 1 ) في الاستبصار : عن محمد بن الحسين .
( 2 ) التهذيب : ج 5 ، ص 408 ، ح 1419 .
عنه الوافي : ج 24 ، ص 127 ، ح 23776 .
الاستبصار : ج 2 ، ص 319 ، ح 1130 .
عنه وعن التهذيب ؛ وسائل الشيعة : ج 11 ، ص 171 ، ح 14549 .