ب - النيابة في الحجّ
ويشتمل هذا العنوان على أربعة موضوعات :
الأوّل في حكم استنابة الصرورة « 1 »
مع وجوب الحجّ عليه :
1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . بكر بن صالح ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام :
إنّ ابني معي ، وقد أمرته أن يحجّ عن أمّي ، أيجزي عنها حجّة الإسلام ؟
فكتب عليه السّلام : لا !
وكان ابنه صرورة ، وكانت أمّه صرورة « 2 » .
2 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . إبراهيم بن عقبة ، قال : كتبت إليه أسأله عن رجل حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ ، أيجزي كلّ واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام أم لا ؟ . . . .
فكتب عليه السّلام : لا يجزي ذلك « 3 » .
الثاني في حكم النيابة في الحجّ عن المخالف :
1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه :
الرجل يحجّ عن الناصب ، هل عليه إثم إذا حجّ عن الناصب ؟ وهل ينفع ذلك
هامش
( 1 ) الصرورة : الذي لم يحجّ ، وهذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكّر والمؤنّث .
المصباح المنير : 338 .
( 2 ) التهذيب : ج 5 ، ص 412 ، ح 1433 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى بكر بن صالح ) ، رقم 897 .
( 3 ) التهذيب : ج 5 ، ص 411 ، ح 1430 .
يأتي الحديث بتمامه مع ترجمته في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى إبراهيم بن عقبة ) ، رقم 880 .