فكتب عليه السّلام بخطّه : لا تكره على ذلك ، والأمر أمرها « 1 » .
( 979 ) 2 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن الأشعري « 2 » ، قال : وقع بين رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث ، فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ، ليصدرا عن رأيه ، فكتبا إليه جميعا :
جعلنا اللّه فداك ! ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمّها ، وقلت له : جعلت فداك ! إن رأيت أن تجيبنا بمرّ الحقّ ؟
فجرّد عليه السّلام إليها كتابا : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، عافانا اللّه وإيّاكما وأحسن عافيته « 3 » ، فهمت كتابكما ، ذكرتما أنّ امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمّها . الفريضة للزوج الربع ، وما بقي فللبنت « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ، ص 394 ، ح 7 .
التهذيب : ج 7 ، ص 386 ، ح 1551 .
الاستبصار : ج 3 ، ص 239 ، ح 857 .
عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : ج 20 ، ص 276 ، ح 25619 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 9 ( عقد الفضولي ) و ( حكم تزويج الصغار ) .
( 2 ) قال السيّد الخوئي في ذيل ترجمة هذا الرجل : روى عن أبي جعفر عليه السّلام أيضا فكان على الشيخ عدّه في أصحاب الجواد عليه السّلام : معجم رجال الحديث : ج 15 ، ص 204 ، س 7 .
وروايات هذا الرجل في الكتب الأربعة عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام أكثر من غيره ، فعود الضمير إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام أظهر .
( 3 ) في الكافي : وإيّاكما أحسن عافية .
( 4 ) التهذيب : ج 9 ، ص 273 ، ح 986 ، وص 290 ، ح 1044 ، وفيه : فخرج إليهما كتاب : . . . .
عنه وسائل الشيعة : ج 26 ، ص 106 ، ح 32593 .
الكافي : ج 7 ، ص 99 ، ح 1 ، وفيه : فخرج إليهما كتاب : . . . .
قطعة منه في ف 3 ، ب 3 ( مدح بعض بني عمّ محمد بن الحسن الأشعري ) ، وف 5 ، ب 18 ( حكم ميراث البنت إذا اجتمعت مع زوج المتوفّاة ) و ( حكم ميراث الزوج إذا اجتمع مع البنت ) ، وف 6 ، ب 2 ( دعاؤه عليه السّلام لبني عمّ محمد بن الحسن الأشعري ) .