( 977 ) 2 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : وروي عن يحيى بن أبي عمران أنّه قال :
كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام في السنجاب والفنك والخزّ ، وقلت :
جعلت فداك ! احبّ أن لا تجيبني بالتقيّة في ذلك .
فكتب بخطّه إليّ : صلّ فيها « 1 » .
د - كتبه عليه السّلام إلى أفراد غير معيّنة
ويشتمل هذا العنوان على تسعة موارد :
الأوّل إلى بعض بني عمّ محمد بن الحسن الأشعري :
( 978 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها ، فلمّا كبرت أبت التزويج ؟
هامش
- عنه نور الثقلين : ج 1 ، ص 9 ، س 13 ، بتفاوت ، والوافي : ج 8 ، ص 647 ، ح 6786 ، ووسائل الشيعة : ج 6 ، ص 87 ، ح 7416 .
الاستبصار : ج 1 ، ص 311 ، ح 3 .
التهذيب : ج 2 ، ص 69 ، ح 252 .
عنه وعن الاستبصار ، والكافي ، وسائل الشيعة : ج 6 ، ص 58 ، ح 7341 ، وص 87 ، ح 7416 .
قطعة منه في ف 3 ، ب 3 ( ذمّ هشام بن إبراهيم العبّاسي ) ، وف 5 ، ب 3 ( ترك البسملة في أمّ الكتاب وغيره يوجب الإعادة ) ، وف 6 ، ب 1 ( إنّ البسملة جزء من السورة ) .
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 170 ، ح 804 .
عنه وسائل الشيعة : ج 4 ، ص 349 ، ح 5357 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 3 ( حكم الصلاة في الفنك والسنجاب والسمور ) .