السابع إلى بعض أصحابه :
( 983 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام معي ، يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل ، فجاءت بولد ، وهو أشبه خلق اللّه به ؟
فكتب عليه السّلام بخطّه وخاتمه : الولد لغيّة « 1 » لا يورّث « 2 » .
( 984 ) 2 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : سعد بن عبد اللّه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال :
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : أخبرني عن الخمس ، أعلى
هامش
( 1 ) في الحديث : « إذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال وما قيل فيه فهو لغيّة الشيطان » أي شرك شيطان ، أو مخلوق من زنا ، . . . .
وفي المصباح : لغيّة بالفتح والكسر كلمة يقال في الشتم ، كما يقال هو لزنية . مجمع البحرين : ج 1 ، ص 322 ( غوي - غيا ) .
( 2 ) الكافي : ج 7 ، ص 163 ، ح 2 ، وفي ص 164 ، ح 4 ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري .
التهذيب : ج 8 ، ص 182 ، ح 637 ، محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن القميّ ، وج 9 ، ص 343 ، ح 1233 ، الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحسن الأشعري .
الاستبصار : ج 4 ، ص 182 ، ح 685 .
من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 231 ، ح 738 ، كما في التهذيب .
عنه وعن الاستبصار ، والتهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : ج 26 ، ص 274 ، ح 32991 ، وج 21 ، ص 498 ، ح 27688 ، والوافي : ج 25 ، ص 888 ، ح 25217 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 18 ( ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا الزانية ) ، وب 9 ( حكم من نكح امرأة على زنا ) .