السادس والخمسون إلى محمد بن عمر الساباطي :
( 964 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : محمد بن يحيى « 1 » ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن محمد بن عمر الساباطي « 2 » ، قال : سألت أبا جعفر « 3 » عليه السّلام عن رجل أوصى إليّ ، وأمرني أن أعطي عمّا ، له في كلّ سنة شيئا ، فمات العمّ ؟
فكتب عليه السّلام : أعطه ورثته « 4 » .
السابع والخمسون إلى محمد بن عيسى :
( 965 ) 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى « 5 » ، قال : كتبت إليه أسأله : يا سيّدي ! روي عن جدّك أنّه قال : لا بأس بأن
هامش
( 1 ) في الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى .
( 2 ) في وسائل الشيعة : محمد بن عمر الباهلي .
( 3 ) في الفقيه : أبا جعفر يعني : الثاني عليه السّلام .
( 4 ) الكافي : ج 7 ، ص 13 ، ح 2 .
عنه وعن التهذيب والفقيه ، الوافي : ج 24 ، ص 99 ، ح 23721 .
التهذيب : ج 9 ، ص 231 ، ح 904 .
الاستبصار : ج 4 ، ص 138 ، ح 516 .
من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 156 ، ح 540 .
عنه وعن الاستبصار والتهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 334 ، ح 24718 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 13 ( إذا مات الموصى له قبل الموصي ، فتركته لورثته ) .
( 5 ) هو محمد بن عيسى بن عبيد بقرينة رواية محمد بن علي بن محبوب عنه عدّه الشيخ من أصحاب الرضا والهادي والعسكري عليهم السّلام ، رجال الطوسي : ص 393 رقم 76 ، وص 422 رقم 10 ، وص 435 رقم 3 .
وقال النجاشي : روى عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام مكاتبة ومشافهة ، رجال النجاشي :
ص 333 رقم 896 .
فاحتمال كونه عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قوي .