الثاني والخمسون إلى محمد بن حمزة العلوي :
( 960 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا عن علي بن مهزيار ، قال :
كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم ، وكنت أسمعه يقول : كلّ شيء هو لي فهو لمولاي ؛ فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء ، وله امرأتان : أمّا إحداهما فببغداد ، ولا أعرف لها موضعا الساعة ؛ والأخرى بقمّ ، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟
فكتب عليه السّلام إليه : انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد فالربع ؛ وتصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء اللّه « 1 » .
الثالث والخمسون إلى محمد بن خالد البرقي ، المكنّى بأبي عبد اللّه :
( 961 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام :
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 126 ، ح 4 .
التهذيب : ج 9 ، ص 296 ، ح 1059 ، بتفاوت .
عنه وعن الكافي ، الوافي : ج 25 ، ص 771 ، ح 24965 .
الاستبصار : ج 4 ، ص 150 ، ح 566 ، بتفاوت .
عنه والكافي والتهذيب ، وسائل الشيعة : ج 26 ، ص 201 ، ح 32824 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 13 ( حكم من أوصى بجميع ماله للإمام عليه السّلام ، وترك امرأتين ) ، وب 18 ( حكم ميراث الزوجة ) .