( 881 ) 3 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار « 1 » ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك « 2 » تعمل من وبر الأرانب . فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟
فكتب عليه السّلام : لا تجوز « 3 » الصلاة فيها « 4 » .
الرابع إلى أبي الحسن بن الحصين :
( 882 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب أبو الحسن بن الحصين « 5 » إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام معي : جعلت فداك ! قد اختلفت موالوك في صلاة الفجر ، فمنهم من يصلّي إذا طلع الفجر الأوّل المستطيل في السماء ، ومنهم من يصلّي إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان ، ولست أعرف أفضل الوقتين ، فأصلّي فيه .
فإن رأيت أن تعلّمني أفضل الوقتين ، وتحدّه لي ، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبيّن معه حتّى يحمرّ ويصبح ؟ وكيف أصنع مع الغيم ؟ وما حدّ ذلك
هامش
( 1 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الاوّل من باب كتبه إليه .
( 2 ) تكك : التكّة : رباط السراويل : أقرب الموارد : ج 1 ، ص 78 ( تكك ) .
( 3 ) في الاستبصار : لا يجوز .
( 4 ) الكافي : ج 3 ، ص 399 ، ح 9 .
عنه الوافي : ج 7 ، ص 405 ، ح 6200 .
الاستبصار : ج 1 ، ص 383 ، ح 1451 .
التهذيب : ج 2 ، ص 206 ، ح 806 .
عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : ج 4 ، ص 356 ، ح 5377 ، وص 377 ، ح 5441 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 3 ( حكم الصلاة في ما تعمل من وبر الأرانب ) .
( 5 ) لم نعثر على اسمه في كتب الرجال غير أنّه معروف بكنيته .