( 875 ) 8 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي ابن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني « 1 » ، قال : كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ، ولا ضرورة ؟
فكتب عليه السّلام : لا يجوز الصلاة فيه « 2 » .
الثاني إلى إبراهيم بن شيبة :
( 876 ) 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام « 3 » أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين ، وهو يرى المسح على الخفّين ؛ أو خلف من يحرّم المسح وهو يمسح ؟
فكتب : إن جامعك وإيّاهم موضع ، فلم تجد بدّا من الصلاة ، فأذّن لنفسك ، وأقم ، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح « 4 » .
هامش
- عنه البحار : ج 50 ، ص 108 ، ح 30 .
تنقيح المقال : ج 1 ، ص 33 ، س 1 .
قطعة منه في ( كتابه عليه السّلام إلى النضر ) ، و ( أيّوب ) ، و ( مواليه بهمدان ) ، وف 3 ، ب 3 ( مدح إبراهيم بن محمد الهمداني ) ، وب 4 ( وكلائه عليه السّلام ) ، وف 5 ، ب 6 ( وجوب إيصال الخمس إلى الإمام عليه السّلام ) ، وف 6 ، ب 2 ( دعاؤه عليه السّلام لإبراهيم بن محمد الهمداني ولجماعة ) .
( 1 ) تقدّمت ترجمته في الحديث السابق .
( 2 ) الاستبصار : ج 1 ، ص 384 ، ح 1455 .
التهذيب : ج 2 ، ص 209 ، ح 819 .
عنه وعن الاستبصار ووسائل الشيعة : ج 4 ، ص 346 ، ح 5347 ، وص 387 ، ح 5457 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 3 ( حكم الصلاة في ثوب عليه وبر ما لا يؤكل لحمه ) .
( 3 ) في الوسائل : أبي جعفر الثاني عليه السّلام .
( 4 ) التهذيب : ج 3 ، ص 276 ، ح 807 .